الحر العاملي

266

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 250 ] وسئل عليه السّلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ، قال : عليه بدنة ، قيل : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستّين مسكينا ، قيل : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، والصدقة مدّ على كلّ مسكين . [ 251 ] وسئل عليه السّلام عن محرم أصاب بقرة ، قال : عليه بقرة ، قيل : فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قيل : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟ قال : فليصم تسعة أيّام ، قيل : فإن أصاب ظبيا ؟ قال : عليه شاة ، قيل ( 1 ) : فإن لم يقدر ؟ قال : فإطعام عشرة مساكين ، قال ( 1 ) : فإن لم يقدر على ما يتصدّق به ، فعليه صيام ثلاثة أيّام . [ 252 ] وقال عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه . [ 253 ] وقال عليه السّلام في قوله عزّ وجلّ : « أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً » ( 1 ) قال : يثمّن قيمة الهدي طعاما ، ثمّ يصوم ( 1 ) لكلّ مدّ يوما ، فإذا زادت الأمداد على شهرين ، فليس عليه أكثر منه . [ 254 ] وقال عليه السلام : إن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكينا ، لم يزد على إطعام ستّين مسكينا ، وإن كانت أقلّ لم يكن عليه إلَّا قيمة البدنة . [ 255 ] وروي : أنّ المحرمين إذا ذبحوا فراخ نعام وأكلوها ، عليهم لكلّ فرخ بدنة ، فمن عجز ، صام لكلّ بدنة ثمانية عشرة يوما .

--> [ 250 ] الوسائل 9 : 183 / 3 . [ 251 ] الوسائل 9 : 183 / 3 . ( 1 ) الأصل : قال . ( 1 ) ليس في ش وم . [ 252 ] الوسائل 9 : 184 / 4 . [ 253 ] الوسائل 9 : 184 / 5 . ( 1 ) المائدة : 95 . ( 1 ) الأصل : يصير . [ 254 ] الوسائل 9 : 183 / 2 . [ 255 ] الوسائل 9 : 185 / 9 .